السمرقندي
86
تحفة الفقهاء
ولا يجوز السكاء التي لا أذن لها في الخلقة ، وإن كانت صغيرة : يجوز . والهتماء التي لا أسنان لها : لا يجوز ، فإذا كان لها بعض الأسنان : فإن كانت لا تعتلف ويصب في حلقها : لا يجوز ، وإن كانت تعتلف : يجوز . والعجفاء التي لا تنقي : لا يجوز . وكذلك العرجاء التي لا تمشي إلى المنسك ، وإن كانت تقدر على المشي مع العرج : جاز . والثولاء وهي المجنونة : جاز . وكذا الجرباء السمينة : جاز . وكذلك الخصي : جاز ، وعن أبي حنيفة : إنه أحب إلي ، لأنه أطيب لحما . وما جاز مع العيب : فهو مع الكراهة ، وإنما المستحب هو السليمة عن العيوب الظاهرة . ولو اشترى سليمة للأضحية ، أو أوجب على نفسه ذبح شاة بعينها ، ثم ظهر بها عيب يمنع عن الجواز ، يوم النحر ، فإنه لا يجوز ، لان العبرة لوقت الذبح ، لكن إذا اعترضت آفة عند الذبح ، بإصابة السكين عينها ونحو ذلك : فلا بأس به ، لأنه من ضرورات الذبح - وهذا في حق الموسر ، لأنه وجب عليه أضحية كاملة بإيجاب الله تعالى . فأما إذا كان معسرا اشتراها للأضحية ، أو أوجبها بعينها ، ثم اعترضت آفة مانعة عن الجواز : يجوز له أن يضحي بها ، لأنها معينة في حقه ، ففوات بعضها كفوات كلها ، حتى لا يجب عليه شئ ، لكونها